تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
118
قاعده ضمان يد (فارسى)
دارد و غاصب ضامن همهى خانه نخواهد بود . « 1 » 3 - ديدگاه فاضل مقداد رحمه الله در برابر نظر محقّق حلّى رحمه الله كه اساس ضمان در اين مورد را انكار نمود ؛ و مرحوم شيخ طوسى قدس سره كه ضمان نسبت به نصف را به صورت مطلق پذيرفت ، و بين اين كه غاصب از تمام خانه استفاده كند و يا از بعض آن ، فرقى نگذاشت ؛ و صاحب جواهر رحمه الله كه معتقد به ضمان نصف است ، مگر در صورتى كه غاصب از تمام خانه استفاده كند ، كه در اين صورت ضامن تمام آن خواهد بود ؛ مرحوم فاضل مقداد قدس سره نظر چهارمى را مطرح كرده و مىگويد : اگر بخواهيم با دقّت بحث كنيم ، بايد ضمان را به نسبت توزيع كنيم ؛ بدين صورت كه اگر خانه يك مالك داشته باشد ، غاصب ضامن نصف آن است ؛ و اگر دو مالك باشند ، غاصب ضامن يك سوم خانه خواهد بود و به همين صورت مسأله ادامه پيدا مىكند . ايشان مىفرمايد : « والتحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقلّ به ،
--> ( 1 ) . همان ، ج 37 ، صص 23 و 24 ؛ ايشان مىگويد : « . . . و لم نجده لأحد ممّن تقدّمه ، فضلًا عن الجزم بعدمه ، وإن حكاه المصنّف في النافع قولًا ، بل عن التنقيح نسبته إلى المبسوط إلّاأنّا لم نتحقّقه ، وعلى تقديره فهو واضح الفساد ، ضرورة صدق الغصب بذلك عرفاً المتقضي لاعتبار الاستيلاء فيه دون الاستقلال أو للقول بتحقّقه هنا ولو بالنسبة إلى النصف . ودعوى اعتباره فيه على معنى رفع يد المالك ولو على جهة المشاركة واضحة الفساد ، لأنّ العرف أعدل شاهد بخلافها ، بل مقتضى ذلك عدم الضمان على الشخصين المشتركين في غصب شيء واحد على وجه الاستقلال لكلّ منهما ، وهو معلوم الفساد . اللّهم إلّاأن يفرّق بين شركة المالك وغيره ، و لكن العرف على خلافه قطعاً . ودعوى كون الغاصب حينئذٍ مجموعهما الّذي حصل له وصف الاستقلال وتضمينه يقتضي التوزيع بينهما يدفعها إمكان القول بمثله في الفرض وإن سقط الضمان بالنسبة إلى المالك ، باعتبار عدم تصوّر ضمان ماله لنفسه ، بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بضمان الغاصب لجميع عين الدار مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما . . . » .